الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه الكتيبات حسبما نعلم مطموسة صورة الوجه فلا حرج في توزيعها؛ لأن الصورة إذا لم يكن الرأس والوجه واضحين لا تعتبر صورة حقيقة. وعليه، فلا تدخل في المحرم من التصوير، ويدل لهذا ما في الحديث: الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس فليس بصورة. أخرجه البيهقي وصححه الألباني.
وقال أبو هريرة رضي الله عنه: الصورة الرأس، فكل شيء ليس له رأس فليس بصورة. أخرجه الطحاوي.
بل ولو افترض أنها صورة كاملة فالظاهر -والله أعلم- الجواز؛ لأن هذه الصورة فيها مصلحة التعليم، ولا حرج فيها كذلك في توزيع برنامج تعليم اللغة الإنجليزية على الكمبيوتر، كما قدمنا في الفتوى رقم: 7896، والفتوى رقم: 110405.
والله أعلم.