الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا بأس بالتوسط بين طرفي البيع أو الإجارة، مقابل أجرة معلومة من أحدهما أو منهما معا، حسب الاتفاق، وهو ما يعرف بالسمسرة، وكذلك لا بأس بأخذ الجعالة ما دامت على أمر مباح، ويشترط لصحتها العلم بمقدار الجعل، كما سبق بيانه في هاتين الفتويين: 46769، 104876.
ولا يجب على من أخذ هذه الأجرة أو الجعالة أن يردها ما دام قد أدى ما عليه، ولم يقصر في تحقيق شرط أو يُخِلَّ بما اتفق عليه. لا سيما ولم يحصل اتفاق برد المبلغ إذا لم تعجبها الخادمة، كما ذكرت السائلة.
وعليه، فإذا كان الذين قاموا بالتوسط بين زميلتك والخادمة قد أدوا عملهم حسب الاتفاق فإنهم يستحقون المبلغ المتفق عليه، ولا يلزمهم رده، وإن قامت المرأة بالاستغناء عن الخادمة.
وفي كل الأحوال لا يلزمك مطالبتهم بذلك، وإن كان لزميلتك حق على أولئك فترجع عليهم.
ثم ننبه الأخت السائلة على أن عمل المرأة في مجال فيه اختلاط بين الرجال والنساء أمر لا يجوز إلا في حالات، وبشروط تقدم بيانها في الفتوى رقم: 8528.
والله أعلم.