الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فكان الأولى بك ألا تتعجل أمر الدخول بزوجتك قبل الوقت المحدد لما في ذلك من إلحاق الأذى بأهلها ومخالفة العرف المتفق عليه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 2940، ولكن بما أنه قد كان ما كان فقد ثبت لها بذلك المهر كاملاً، ووجب عليها العدة إن حكمنا بوقوع الطلاق.
يبقى بعد ذلك النظر في أمر هذا الطلاق فنقول: إن كانت هذه الضغوط التي وقعت عليك قد بلغت حد الإكراه الملجئ، كأن كانوا قد هددوك بإلحاق أذى شديد من أخذ مالك، أو إلحاق ضرر بالغ بك في بدنك أو عرضك ونحو ذلك، وكانوا مع هذا قادرين على إيقاع ما هددوك به، فلا يقع الطلاق حينئذ، وقد بينا ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 40934، 72802، 6106، وبينا في الفتوى رقم: 24683 حد الإكراه المعتبر شرعاً.
أما إذا كانت تهديداتهم لم تصل إلى هذا الحد المذكور فقد وقع طلاقك، ولكنه يقع رجعياً على الراجح من أقوال أهل العلم، فلك أن ترتجعها ما لم تنقض عدتها، قال الشافعي في الأم: ولو قال لها أنت طالق واحدة بائنة كانت واحدة تملك الرجعة. انتهى. وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام.. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 115299، والفتوى رقم: 58447.
أما ما تسأل عنه من الإثم، فإن الطلاق على الوجه السني المشروع لا حرج فيه ولا يلحق صاحبه إثم، وقد سبق بيان صفته وصفة البدعي المحظور، وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 119498، 55202، 24444.
ومن خلال هذه الفتاوى تستطيع معرفة ما إذا كان طلاقك -في حال الحكم بوقوعه- سنياً أم بدعياً، لأنه لا علم لنا بتفاصيله. لكن في ضوء ما ذكرت.. ننبهك على أن إيقاع الطلاق مقترناً بوصف البينونة -كما حصل منك- غير جائز، لأنه مناقض لمقصود الشارع من بقاء الزوجة تحت عصمة زوجها حتى في زمن العدة، فعليك أن تستغفر الله من ذلك.
والله أعلم.