الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت الضرائب تؤخذ ظلماً فلا حرج في التهرب منها والتحايل عليها بما ذكرت، وأما إن كانت تفرضها الدولة مقابل ما تقدمه من خدمات أو كانت موارد الدولة العامة لا تفي بحاجة الأمة ومصالح الناس، وكانت تأخذ الضرائب لسد تلك الحاجة، والقيام بتلك المصالح وتقسم على الناس بعدل وإنصاف فلا يجوز التحايل عليها، ويعتبر إخفاء الأرباح وغيرها غشاً وتعاوناً على الإثم لا يجوز لمكاتب الحسابات عمله ولا التعاون مع أرباب الأموال فيه، قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، وللفائدة انظري في ذلك الفتوى رقم: 11198، والفتوى رقم: 5107.
والله أعلم.