الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما وقع من خطإ في تحويل ذلك المال إلى حساب الرجل لا يبيح له أخذه والتصرف فيه، كما لا يجوز له أن يتصدق به، وهو يعلم صاحبه، بل يلزمه رده كاملا، وإذا تصرف فيه واستعمله ضمنه، وكان دينا في ذمته، ولصاحبه أن يطالبه به كاملا أو يقسطه عليه إن شاء، وذلك هو الأولى مراعاة للطرفين، وصلحا بينهما. وللمزيد انظر الفتويين رقم: 98028، 118409.
والله أعلم.