الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد حرم الإسلام على المسلم أن يكون على علاقة عاطفية بامرأة أجنبية عنه فقال تعالى: وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ {النساء: 25} وهذا في حق النساء، وأما في حق الرجال فقد قال تعالى: وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ {المائدة: 5} ولا شك أن هذا الفعل من أعظم الذرائع إلى الفساد، ثم إن التواصل مع المرأة الأجنبية بالرسائل والاتصال الهاتفي لا يجوز، وتبادل عبارات الحب لا يجوز، ويعظم الأمر إذا كانت ذات زوج، ومن هنا فإننا ندعوك إلى التوبة النصوح وقطع أي علاقة معها مرة أخرى. ولا شك أنه لا يجوز للمرأة أن تطلب من زوجها الطلاق من غير سبب لورود النهي عن ذلك، روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. ولكن إن كانت هذه المرأة متضررة بالبقاء مع زوجها فلها الحق في طلب الطلاق لأجل الضرر، وكذا إن كرهت زوجها وخشيت أن يدفعها ذلك إلى التفريط في شيء من حقه فلها الحق في مخالعته مقابل عوض تدفعه إليه. وراجع الفتوى رقم: 37112، وهي عن الحالات التي يشرع للمرأة فيها طلب الطلاق، والفتوى رقم: 3875، وهي عن الخلع.
وعلى كل حال فإننا لا ننصح هذه المرأة بالتعجل إلى شيء من الخلع أو طلب الطلاق، وينبغي أن تتذكر أن الحياة الزوجية قد تقوم على غير الحب، فهنالك كثير من المصالح التي يمكن تحقيقها من الزواج، ثم إن الحب يمكن تحصيله بحسن العشرة والتودد وحسن التبعل ونحو ذلك.
واعلم بأن تواصلك معها وإظهار حبك لها قد يكون تخبيبا لها على زوجها، فالواجب عليك التوبة والابتعاد عن كل ذلك، ودع المرأة وشأنها. ولمزيد الفائدة نرجو مراجعة الفتوى رقم: 7895.
والله أعلم.