الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق بيان حكم هذا العمل وكيفية التوبة منه في الفتويين: 18470، 50434 .
وخلاصته: أنه لا يجوز للرجل المسلم العمل في تصفيف شعور النساء، لما يترتب عليه من فتنة وفساد له في دينه، وما يحصل عليه من المال كأجرة على هذا العمل فهو محرم، لأن الله تعالى إذا حرم شيئاً حرم ثمنه. وللاستزادة راجع الفتويين: 41670، 43101 . ونسأل الله أن يوفقك لعمل حلال، تحفظ به دينك.
والله أعلم.