الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن بينا أنه لا حرج في الألعاب الإلكترونية إذا خلت من المحظورات الشرعية كظهور العورات والموسيقى والإلهاء عن الواجبات، وغير ذلك مما بيناه في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 8393 ، 9168 ، 880 .
وهذا الحكم يشمل الألعاب البدنية والألعاب الذهنية، فالعبرة في حلها: خلوها من المنكرات وعدم إلهائها عن الواجبات. وراجع الفتوى رقم: 8183 .
وأما مسابقة النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة فصحيحة ثابتة، فقد روت رضي الله عنها أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر قالت: فسابقته فسبقته على رجلي، فلما حملت اللحم سابقته فسبقني فقال: هذه بتلك السبقة. رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد، وصححه البوصيري والألباني.
وبوب عليه ابن ماجه في كتاب النكاح: باب حسن معاشرة النساء. وقال السندي في حاشيته على ابن ماجه: وَهَذَا مِنْ كَمَالِ حسن الْمُعَاشَرَة مَعَ أَهْل الْبَيْت اهـ.
والله أعلم.