الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوز للخاطب أو المخطوبة أو وليها العدول عن الخطبة لغرض معتبر شرعاً، أما العدول عنها لغير غرض فيكره؛ لما فيه من إخلاف الوعد، والرجوع عن القول ، وليس بحرام، لأن الخطبة مجرد وعد بالزواج .
أما حكم الهدايا التي أهديت للمرأة أثناء الخطبة ففيها تفصيل وخلاف بين العلماء:
فإذا كانت الهدايا من المهر فيجب ردها ، وإذا لم تكن الهدايا من المهر فللعلماء في ذلك خلاف. جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية بتصرف ما يلي: مذهب الحنفية: للخاطب أن يسترد ما بعث هدية وهو قائم دون الهالك والمستهلك ؛ لأنه في معنى الهبة ، والهلاك أو الاستهلاك مانع من الرجوع بها .
مذهب الشافعية: أن من خطب امرأة ثم أنفق عليها نفقة ليتزوجها فله الرجوع بما أنفقه على من دفعه له ، سواء أكان مأكلا أم مشربا أم حلوى أم حليا ، وسواء رجع هو أم مجيبه ، أم مات أحدهما ؛ لأنه إنما أنفقه لأجل تزوجها فيرجع به إن بقي وببدله إن تلف. ولو كان ذلك بقصد الهدية لا لأجل تزوجه بها لم يختلف في عدم الرجوع .
مذهب الحنابلة : هدية الزوج ليست من المهر نصا ، فما أهداه الزوج من هدية قبل عقد إن وعدوه بأن يزوجوه ولم يفوا رجع بها - قاله ابن تيمية - ؛ لأنه بذلها في نظير النكاح ولم يسلم له ، وإن امتنع هو لا رجوع له .
والذي نراه أن الأولى من هذه الأقوال هو مذهب الحنابلة، فيكون للخاطب الحق في استرداد الهدايا إذا لم يكن هو الممتنع عن إتمام النكاح ، وهذا هو قول بعض المالكية أيضا.
فإذا كان الامتناع عن إتمام النكاح من جهتكم فيلزمكم رد الهدايا للخاطب ، ولكم أن تطالبوه بسداد الدين الذي أخذه.
وإن كان الامتناع من جهة الخاطب فلا حق له في المطالبة بالهدايا ويلزمه سداد الدين، فإن امتنع عن سداد الدين وكان موسراً فهو ظالم لكم، ويجوز لكم الدعاء عليه بقدر ظلمه، ويجوز كذلك الدعاء على الظالم ولو كان مسلماً، وإن كانت مسامحته أولى، لقوله تعالى: وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُور {الشورى:43}. وراجعي في ذلك الفتويين رقم: 20322، 46898.
وإذا كنت قد ضمنت هذا الخاطب في سداد الدين ، فيلزمك سداده إذا طالبك والدك بسداده وترجعين به على الخاطب.