الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فزوجك قد علق طلاقك على الخروج من المنزل، فإذا خرجت ولو مع الحاجة لذلك فقد وقع الطلاق عند الجمهور بمن فيهم المذاهب الأربعة، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بلزوم كفارة يمين إذا قصد الزوج التهديد ولم يقصد طلاقا. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 19162.
وعليه، فإذا خرجت غير ناسية ولا مكرهة فالطلاق نافذ عند الجمهور، وهو القول الراجح الذي نفتي به. ولزوجك مراجعتك قبل انقضاء العدة إذا كانت هذه الطلقة هي الأولى أو الثانية، فإن كانت الثالثة فقد حرمت عليه، ولا تحلين له إلا بعد أن تنكحي زوجا غيره، نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ثم يطلقك بعد الدخول.
والله أعلم.