الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا من قبل شروط جواز شراء الأسهم في الشركات، وما يكتنف التجارة عبر البورصة من المحاذير. ولك أن تراجع في جميع ذلك فتوانا رقم: 3099.
وما دامت المؤسسة المذكورة يدخل في نشاطها التجاري شراء الخمور وبيعها ونحوها من الأمور المحرمة فلا يجوز شراء أسهمها، وعلى من فعل ذلك أن يتخلص منها ويصرف العائد من بيع الخمور في مصالح المسلمين العامة، وإن كانت صاحبة المال في ضائقة فلها صرف ذلك في تفريج ضائقتها، كما لها صرفه على أبنائها إذا كانوا فقراء.
وإلا لزمها صرفها على الفقراء والمساكين بنية التخلص من المال الخبيث لا بنية الصدقة، لكن لها الأجر والثواب على نيتها الحسنة في التخلص من ذلك المال وسعيها في تطييب مأكلها ومشربها كما أمرت به شرعا. وإذا كانت لا تعلم مقدار العائد المحرم عمل فيه بغالب الظن وبما تبرأ به الذمة.