الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا ضمان عليه ما لم يكن قد فرط في ما وكل في القيام به من إرسال تلك السيارة، لأن الوكيل أمين ولا ضمان على أمين.
جاء في أسنى المطالب: كل مال تلف في يد أمين من غير تعد لا ضمان عليه. انتهى.
وجاء في كشاف القناع: والوكيل أمين لا ضمان عليه من ثمن ومثمن وغيرهما بغير تفريط ولا تعد. انتهى.
وإذا كان قد فرط في ذلك فهو ضامن، ويتحمل الخطأ وما يترتب عليه من متابعات أو تكاليف لاستعادة السيارة.
وأما المبلغ الذي رصده صاحب السيارة، فإن كان أجرة، فإن الوكيل يستحقه لقيامه بما طلب منه. وهو شراء السيارة وشحنها، وأما إن كان جعلا على توصيل السيارة، فإنه لا يستحقه ما لم تصل السيارة.
جاء في كشاف القناع: فمن فعله أي العمل المسمى عليه الجعل بعد أن بلغه الجعل استحقه كدين أي كسائر الديون عن المجاعل لأن العقد استقر بتمام العمل فاستحق ما جُعل له. انتهى.
والله أعلم.