حكم منع الزوج امرأته من التصدق بمالها

9-5-2009 | إسلام ويب

السؤال:
أشتغل وأوفر كل معاشي من أجل أن نعمر بيتا، وزوجي لا يريد أن آخذ من معاشي قرشا واحدا من أجل الصدقة، بل يريد أن يعطيني من نقوده للصدقة.هل يجوز ذلك ؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فليس لزوجك أن يجبرك على المساهمة في تعمير البيت ونفقاته؛ لأنه هو المطالب بالإنفاق لا أنت. قال تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ {النساء:34}

وكذلك ليس لزوجك منعك من إخراج زكاتك الواجبة. ولا يصح إخراج الزكاة عنك بدون إذنك، سواء كان ذلك من مالك أو تبرع به من ماله، ولا  يجزئ. فإن فعل بدون إذن منك لم يجزئ عنك؛ لأن نية المزكي شرط في إجزاء الزكاة. وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 12582

وكذلك ليس له منعك من صدقة التطوع من مالك، وإنما اختلف الفقهاء في منع الرجل زوجته من التصدق بما زاد على ثلث مالها، والجمهور على أن ليس له منعها.

قال ابن قدامة في المغني: ظاهر كلام الخرقي أن للمرأة الرشيدة التصرف في مالها كله بالتبرع والمعاوضة.  وهذا إحدى الروايتين عن أحمد، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وابن المنذر. وعن أحمد رواية أخرى: ليس لها أن تتصرف في مالها بزيادة على الثلث بغير عوض إلا بإذن زوجها. وبه قال مالك.ا.هـ

ويستحب للمرأة استئذان زوجها عند صدقة التطوع. وراجعي لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 61510، ورقم: 9116 .

 

والله أعلم.

 

www.islamweb.net