اصرف قيمة الضرر في مصالح المسلمين إن لم تجد المتضرر

7-5-2009 | إسلام ويب

السؤال:
قمت بشحط سيارة خلال جري لعربة تسوق، ولأني كنت متأخرا عن صلاة العشاء لم أنتظر أو أبحث عن صاحب السيارة، فماذا علي أن أفعل، علما بأن غالب الظن أن صاحب السيارة غير مسلم؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت إصابتك للسيارة خطأ فلا إثم عليك، لأن الخطأ رفع فيه الإثم، كما في الحديث، فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهم.

ولكنك أخطأت حين لم تعد للسؤال عن صاحب السيارة، لتنظر أيعفو عنك أم تدفع له تعويضاً عما أتلفت من سيارته. وعلى كل، إذا كان يغلب على ظنك أنك تجده فابحث عنه، وإن تأكد لك أنك لن تجده فنرى أن تقيم الضرر حسب غالب ظنك وتصرفه في منافع المسلمين العامة أو تدفعه إلى الفقراء، واعلم أن الأموال المعصومة لا فرق في ضمانها بين أن تكون ملكاً لمسلم أو غير مسلم.

والله أعلم.

www.islamweb.net