الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اتفق الفقهاء على عدم اعتبار الخنزير مالا متقوما في حق المسلم؛ وذلك لأن المال هو ما يمكن الانتفاع به شرعا في غير الضرورات، والخنزير لا يمكن الانتفاع به لنجاسة عينه ولنهي الشارع عن بيعه، ويظهر أثر عدم اعتبار الخنزير مالا في عدم صحة بيعه وشرائه، فقد أجمع الفقهاء على عدم صحة بيع الخنزير وشرائه، لحديث جابر بن عبد الله: إن الله تعالى ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. متفق عليه.
والخنزير وإن كان فيه بعض المنافع إلا أنها محرمة شرعا، والمعدوم شرعا كالمعدوم حسا. انتهـى من الموسوعة الفقهية .
وقد سبق أن بينا في الفتوى رقم: 38407 عدم جواز إعانة أحد على تناول الخنزير ولو بطهيه أو تقديمه له ونحو ذلك، والتواجد في أماكن تربية الخنازير أو اصطيادها لا يجوز أيضا لما في ذلك من إقرار المنكر والرضا به. وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 9791.
والله أعلم.