الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ثبت في السنة النهي عن تجصيص القبور ورفعها وتشييدها والبناء عليها. بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتسويتها، فعن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن لا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. رواه مسلم.
وقال ثمامة بن شفي: كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم برودس فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بن عبيد بقبره فسوي ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها. رواه مسلم.
فتسوير القبور لا يباح إلا لضرورة، كالمحافظة عليها من الاندراس بسبب السيول ونحوها، بشرط أن يكون ذلك بقدر الحاجة، فإن الضرورة تقدر بقدرها. وراجع الفتوى رقم: 108025، وما أحيل عليه فيها.
والذي نراه أن ما ذكر السائل الكريم ليس بضرورة تبيح البناء، وأنه يكفيه ما ثبت في السنة من تعميق الحفر وإحكام إهالة التراب وصف اللبِن على الميت بحيث لا يصل إليه مكروه. وتسنيم القبر ورفعه قدر شبر فقط، ليعرف أنه قبر، ويرش الماء عليه ليثبت ترابه ، وقد سبق بيان ذلك مع بيان صفة القبور في السنة، في الفتوى رقم: 504.
وأما وضع شاهد باسم المتوفى وتاريخ ميلاده ووفاته، فمكروه عند جماهير العلماء، وإنما يباح عندهم وضع حجر ونحوه كعلامة يعرف بها القبر، وقد سبق بيان ذلك في الفتويين: 45649 ، 25107.
والله أعلم.