الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالزواج الصحيح شرعا هو ما استوفى شروطا خمسة سبق بيانها في الفتوى رقم: 1766.
فإن كان زواجك بهذا الرجل قد استوفى هذه الشروط ومنها شهادة رجلين عدلين فالنكاح صحيح ولو لم يعلم به غيركم وليس هذا داخلا في نكاح السر المنهي عنه على الراجح من أقوال أهل العلم وهو رأي أكثرهم، وعلى ذلك فلا حرج عليكما في كتمان هذا الزواج سواء كان الكتمان دائما أو مؤقتا.
والله أعلم.