الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن مثل هذه العبارة لا يترتب عليها وقوع الطلاق إذا لم تنو طلاقا، ففي مدونة الإمام مالك: أرأيت إن قال له رجل: لك امرأة؟ فقال: ليس لي امرأة ينوي بذلك الطلاق أو لا ينوي ؟ قال : قال مالك : إن نوى بذلك الطلاق فهي طالق ، وإن لم ينو بذلك الطلاق فليست بطالق. انتهى
وفي دقائق أولي النهى ممزوجا بمنتهى الإرادات للبهوتي الحنبلي: ( فلو قيل : ) لزوج امرأة ( ألك امرأة ؟ قال : لا . وأراد الكذب لم تطلق ) ، لأنه كناية تفتقر إلى النية ولم توجد مع إرادة الكذب، وكذا إن نوى ليس لي امرأة تعفني أو تخدمني ونحوه، أو أني كمن لا امرأة له، أو لم ينو شيئا. فإن نوى به الطلاق وقع . انتهى
والتعامل مع مثل تلك الأسئلة في حال أردت كتمان زواجك قد يكون بعدم الرد عليها أو بمثل جوابك ونحوه من غير قصد الطلاق، أو بجواب عام يحقق مقصودك ولا يوقعك في حرج.
والله أعلم.