الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان المقصود في السؤال هو أنكما تواعدتما على أن سيبيعك السيارة بعد أن يشتريها وتدخل في ملكه وضمانه دخولا حقيقيا، ثم يبيعها عليك بعد ذلك بضعف ثمنها أو أكثر أو أقل فلا حرج في ذلك، سواء أكان الثمن مقسطا بآجال معينة أو حالا؛ لأن الربح جائز، وللزمن حصة من الثمن، وهذا ما بيناه في الفتوى رقم: 1084، والفتوى رقم: 12927.
أما إذا كان سيبيعها لك قبل ذلك فلا يجوز لأنه بيع ما لا يملك، وأيضا لا تجوز هذه المعاملة إذا كان ثمن السيارة غير معلوم لك عند عقد البيع.
والله أعلم.