الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقولك لزوجتك -هتبقي طالق- إن قصدت به الوعد وأنك ستطلقها إذا قامت بطلب ما قصدتَّ وأقدمتْ عليه فلا يلزمك شيء إذا لم تطلقها.
وإن قصدت تعليق طلاقها على حصول الطلب المذكور فيقع الطلاق عند جمهورأهل العلم ولو كنت لا تقصده خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بلزوم كفارة يمين فقط في حالة عدم قصد الطلاق، وراجع في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام الآتية : 19162، 107585، 51005.
وفى حال وقوع الطلاق بناء على قول الجمهور -وهو الراجح- فلك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها إذا كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية، فإن كانت الثالثة فقد حرمت عليك ولا تحل إلا بعد أن تنكح زوجا غيرك، نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ثم يطلقها بعد الدخول.
والله أعلم.