الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق بيان حكم عمليات التجميل ما يجوز منها وما لا يجوز في عدة فتاوى، وبإمكانك أن تطلع على بعضها تحت الأرقام التالية: 1509، 17718، 22544، وما أحيل عليه فيها .
وبخصوص ما وضعه الأطباء من فخذ الشخص على يده لعلاجها أو تجميلها فإنه لا يعتبر عورة- إذا اعتبرنا أن الفخذ عورة- لأنه لم يعد من الفخذ وإنما أصبح جزءا من اليد، فيجري عليه ما يجري عليها من الأحكام؛ فيجب غسله في الوضوء ومسحه في التيمم إن كان من الكف.
وقد نبه بعض أهل العلم من الشافعية على أن مَا حَرُمَ نَظَرُهُ مُتَّصِلًا حَرُمَ نَظَرُهُ مُنْفَصِلًا كَشَعْرِ عَانَةٍ، وَقُلَامَةِ ظُفْرِ حُرَّةٍ. ولكن ما يؤخذ من جلد الفخذ أو غيرها لتغطية اليد أو غيرها لم يكن منفصلا وإنما أصبح جزءا من ذلك العضو الذي نقل إليه ويأخذ حكمه؛ فلو كان العضو عورة يصبح ما نقل إليه عورة، وإذا لم يكن عورة لم يكن ما نقل إليه عورة، ولو كان قد نقل مما هو عورة.
والله أعلم.