الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما يسمى بالزواج المدني إذا وقع مستوفيا شروط النكاح وأركانه الشرعية المبينة في الفتوى: 1766، فهو صحيح ولا داعي لتجديده حينئذ، أما إذا اختل شيء من هذه الشروط فإنه باطل كما بيانه في الفتاوى: 181315، 28783، 76154.
ولا فرق في ذلك بين أن تكون المنكوحة مسلمة أو كتابية، فلا بد من توفر شروط النكاح الصحيح في كل منهما كما بينا في الفتويين: 591، 1766.
أما بخصوص ما قالته هذه المرأة عندما أراد هذا الرجل أن يعقد عليها عقدا شرعيا، فإن الذي نراه في هذه الحالة هو أن تعرف هذه المرأة حقيقة الإسلام وأن من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإنه بذلك يدخل الإسلام ويبقى عليه التزام أحكامه، فإن رفضت التزام أحكام الإسلام وأصرت على قولها فيستفسر منها عن ماذا أرادت بقولها إنها ليست مسيحية، فإن أقرت بخروجها عن دين النصارى فهي حينئذ كافرة غير كتابية فلا يجوز له الزواج منها ابتداء ولا دواما بل عليه مفارقتها فورا لقوله تعالى: وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ. {الممتحنة:10}
وقد بينا في الفتوى: 2779. بطلان الزواج بالمرأة الكافرة غير الكتابية.
أما إن فسرت قولها بغير ذلك وظهر أنها ما زالت على دين النصارى فإنه يجوز له الزواج منها، وما ذكرت مما سيترتب على فراقه لها من مفاسد لا يسوغ له زواجه منها، فإن نكاح المشركة غير الكتابية باطل باتفاق العلماء.
والله أعلم.