الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوز للرجل أن يمنع ابنه من الزواج بمن يريد إن أبدى أسبابا مقبولة من كون الزوجة مثلا غير دينة أو صاحبة خلق سيئ، وعلى الولد أن يطيع أباه حينئذ، أما إن كان المنع لمجرد الهوى والتعنت فلا يجوز له ذلك، وإن خالفه الولد وتزوج فلا يكون هذا من العقوق.
ولا يجوز للرجل أيضا أن يمنع ابنته من الزواج بمن تريد طالما كان الرجل كفؤا لها ونعني بالكفاءة كونه صاحب دين وخلق، فإن منعها كان لها أن ترفع أمرها للقضاء ليمكنها من الزواج بمن تريد، سواء بإجبار الأب أو يباشر القاضي تزويجها دونه، وقد سبق ذلك كله في هاتين الفتويين: 67198، 18399 .
أما ما يسأل عنه السائل من كتابة عقد زواج عرفي صوري لإجبار والده ووالد الفتاة على الموافقة على الزواج فهذا لا يجوز، لأن الزواج العرفي دون موافقة الولي محرم، والحرام لا يجوز التظاهر بفعله ولو كان ذلك خلاف الواقع، وأيضا فإن هذا فيه كذب وتحايل وهذا حرام ما لم تدع إليه ضرورة أو حاجة، ولا ضرورة هنا ولا حاجة، فقد جعل الشرع من ذلك مخرجا كريما وذلك ما ذكرناه من أن ترفع الفتاة أمرها للقضاء.
مع التنبيه على أن الزواج إذا تم عبر القضاء رغما عن والد الفتاة فلا يعد هذا من العقوق لأن الأب هو الظالم بمنعها حقها.
والله أعلم.