الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن شك في نجاسة ماء أو طهارة بنى على اليقين كما نص على ذلك الفقهاء عملا بالقاعدة الشرعية: اليقين لا يزول بالشك، فإذا كان الماء النجس باقيا في المرحاض فما تطاير منه فهو نجس، وإذا أصابت القطرات المتطايرة منه الثياب وعلم مكانها غسلت، وإن جهل مكانها بالتحديد غسل القدر الذي يجزم معه بغسل مكان النجاسة، وإذا كان الماء النجس في المرحاض قد أزيل بصب ماء طاهر عليه فما تطاير منه فهو طاهر ولا حاجة حينئذ لغسل الملابس ولا أرضية الحمام، ولا تفتحي باب الوسوسة على نفسك فإنه شر مستطير تجعل صاحبها كمن لا عقل له، وأما كمية الماء التي تزول بها النجاسة فلا تقدر بمقدار معين وإنما تكاثر النجاسة بالماء وتغسل حتى يزول أثرها إلا في نجاسة الكلب فإنها تغسل سبع غسلات إحداها بالتراب وكذا نجاسة الخنزير على قول بعض الفقهاء، وانظري الفتوى رقم: 34305، عن حكم الماء المتساقط على أرضية الحمام والفتوى رقم: 94868، عن حكم الرذاذ المتناثر عند الاسنتجاء، والفتوى رقم: 102798، عن حكم ماء الغسالة إذا كان في بعض الملابس نجاسة، والفتوى رقم: 113932، عن غسل الملابس المتنجسة مع غيرها في الغسالة.
والله أعلم.