الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلمي أن الجمع رخصة بالسفر الذي يبيح القصر ولا علاقة لذلك بوجود الماء من عدمه، فإن للمسافر أن يجمع بين الصلاتين تقديما أو تأخيرا وإن كان الماء موجودا، فإذا وجد الماء لزمه أن يتوضأ ويجمع بين الصلاتين إن شاء، وإذا لم يوجد الماء فإنه يتيمم ويجمع بين الصلاتين إن شاء.
قال ابن قدامة في المغني: وإن أحب أن يجمع بين الصلاتين في وقت الأولى منهما جاز نازلا كان أو سائرا أو مقيما في بلد إقامة لا تمنع القصر, وهذا قول عطاء وجمهور علماء المدينة والشافعي وإسحق وابن المنذر لما روى معاذ بن جبل قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وكان إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعا, وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار, وإذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء, وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب. رواه أبو داود والترمذي وقال هذا حديث حسن, إلى آخر كلامه رحمه الله.
والله أعلم.