ضوابط تصوير النساء وحكم العمل في التصوير

9-5-2009 | إسلام ويب

السؤال:
زوجي لديه استديو وهو مصور ولديه مصورات ولكن وقت الضرورة يجعلني أنزل أصور فيه عرائس وبنات مرافقات ولا أدري رأي الدين في ذلك، أفتوني؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد اختلف العلماء في حكم التصوير الفوتوغرافي، والراجح عندنا جوازه ما لم يشتمل على أمر محرم، كما في الفتوى رقم: 14967، والفتوى رقم: 73504.

أمّا عن سؤالك، فقيامك بتصوير العروس ومن معها، إذا كان بعيداً عن اطلاع الرجال الأجانب في التحميض أو الطبع، فلا مانع منه، أما إذا كان مظنة اطلاع الرجال الأجانب عليها، فلا يجوز، وانظري الفتوى رقم: 4026

 أما تصوير النساء لحاجة أو ضرورة فهو جائز.

وننبه إلى أنّ اشتغال زوجك بمهنة التصوير لا يجوز إلا أن يقتصر على القدر المباح، وراجعي في حكم العمل بمهنة التصوير الفتوى رقم: 27630.

والله أعلم.

www.islamweb.net