لي صديق عاقد قرانه على امرأة لكن لم يدخل بها بعد, و في حوار معها قالت له معلومة فأراد أن يتأكد فقال لها: قولي إني طالق إن كذبت عليك, فقالت كذلك وهي متأكدة أنها صادقة.
وبعد مدة تذكرت معلومة ولكنها غير متأكدة من صحتها, ولكن إن كانت صحيحة تكون قد كذبت عليه.
فهل تعتبر طالقا؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالطلاق بيد الزوج وليس بيد المرأة، وعليه فلا يقع طلاق تلك المرأة لنفسها ولو تبين كذبها على زوجها، إلا في حالة تفويض طلاقها إليها، وليس موضوع السؤال منه.