الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز بيع الشخص لبضاعة معينة ليست في ملكه حالة العقد عليها، لما رواه أصحاب السنن وصححه الألباني عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي، أبتاع له من السوق ثم أبيعه؟ قال: لا تبع ما ليس عندك.
أما إذا كان الذي حصل إنما هو عرض نوع البضاعة دون إبرام عقد البيع أو وعد ملزم بالشراء له، فذهبت واشتريتها وبعتها إليه بعد ذلك فلا حرج في هذا ولا إشكال، وراجع الفتوى رقم: 21724 .
وأما عن حكم عمل السمسار فهو الذي يتوسط بين المتعاقدين، ويسهل مهمة العقد مقابل مبلغ يأخذه منهما أو من أحدهما، والفقهاء يعدون السمسرة من باب الجعالة.
قال البخاري: باب أجر السمسرة، ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأسا. اهـ.
والأجرة التي يحصل عليها السمسار مقابل ذلك تسمى جعالة، ويشترط فيها أن تكون معلومة، فلا يجوز أن تكون نسبة من الربح لأنها حينئذ جعالة بمجهول.
وقد أخرج الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره. وفي رواية للنسائي: إذا استأجرت أجيرا فأعلمه أجره.
هذا هو مذهب الجمهور، وذهب بعض أهل العلم إلى جواز كون الأجرة نسبة من الربح.
وننبه السائل إلى أنه يوجد من العقود المباحة عقد يسمى الاستصناع، والاستنصاع الموازي، وعن طريق هذا العقد يمكن لشخص أن يتفق مع آخر على أن يصنع له بضاعة منضبطة بالأوصاف، ويتفقا على أجل تسلم فيه ثم يقوم الشخص باستصناع مواز مع مصنع للقيام بذلك. وراجع لتفصيل هذا العقد الفتوى رقم: 109139 .
والله أعلم.