الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالوكيل لا يحق له منع موكله من حقه وإن فعل فله رفعه للقضاء لإلزامه بما يجب عليه وله عزله وتوكيل غيره، وكذا إن كان وصياً فليس له التصرف في مال الأوصياء بغير وفق المصلحة، وليس له منع أي صاحب حق ثابت له شرعاً من حقه، فإن أخل بمقتضى الوصية فيلزم عزله ورفعه للسلطان ليولي غيره أو يتولى هو ذلك بنفسه، إذ القاعدة هي أن تصرف الوصي في أموال القاصرين مبني على المصلحة، وللفائدة في ذلك انظر الفتوى رقم: 32551، والفتوى رقم: 52795.
والله أعلم.