اتفقا أن يعيش زوجها بمكان إقامتها

17-5-2009 | إسلام ويب

السؤال:
تزوجت من شاب مصري عن طريق المحامي وشاهدين، أبلغ من العمر 30 سنة، مع العلم أني مغربية الجنسية على أن يتم توثيق هذا الزواج فيما بعد عن طريق المحكمة، لكن المحكمة رفضت توثيق هذا الزواج وألغته بحجة أن أوراق الزواج غير كاملة، مع العلم أن القانون المغربي لا يعترف بالزواج العرفي ويعتبره غير موجود. فهل زواجي صحيح أم لا؟ وإذا كان صحيحا فكيف يمكنني الطلاق مع أن القوانين سواء المغربية أو المصرية لم تعترف به، مع العلم أنني لا أستطيع العيش بمصر وكان الاتفاق أن ياتي زوجي للعيش بالمغرب، وبما أن زواجنا غير صحيح فما الحل بنظركم؟
وشكرا .

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان زواجكما قد تم مستوفيا شروطه وأركانه التي سبق ذكرها في الفتوى رقم:1766. فهو زواج صحيح ولا يضركما عدم التوثيق، وإن كان الأولى توثيقه لأنه أحفظ للحقوق وأصون.

أما إذا اختل شرط من شروط النكاح فإن النكاح يقع فاسدا وعليه فيفرق بين الزوجين، ويمكنهما بعد ذلك تجديد العقد بحيث يقع صحيحا.

أما كيفية الطلاق السني المشروع فإنه يقع بمجرد قول الرجل لزوجته أنت طالق مرة، مع مراعاة أن يقع ذلك في طهر لم يجامعها فيه، لأنه إن وقع في الحيض أو في طهر جامعها فيه فإنه يلحقه الإثم لمخالفته للشرع ولكن لا يمنع ذلك من وقوع الطلاق على الراجح من أقوال أهل العلم، فإذا حصل هذا فقد تم الطلاق ولا يحتاج إلى غير ذلك من توثيق أمام المحكمة ونحوه, وقد سبق بيان الطلاق السني المشروع في الفتوى رقم: 119498, وكذا سبق ذكر الطلاق البدعي المحظور في الفتوى رقم: 24444.

أما ما اتفقتما عليه من إقامة زوجك معك في بلدك فإنه يجب عليه الوفاء بهذا الشرط؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج.  ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: المسلمون على شروطهم.

 وقد ورد عند الأثرم بسنده: أن رجلاً تزوج امرأة، ثم إنه شرط لها دارها، ثم أراد أن ينقلها عن هذه الدار، فخاصموه إلى عمر رضي الله تعالى عنه فقال: لها شرطها. مقاطع الحقوق عند الشروط.

فإن لم يوف بذلك فلك الحق في فسخ النكاح عند الحاكم أو طلب الطلاق.

والله أعلم.

www.islamweb.net