الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالشيء المسؤول عنه لا نعرفه، ولكن القاعدة العامة أن ما كان له جِرم يحولُ دون وصول الماء إلى البشرة، وجبت إزالته عند الوضوء، ولا يصحُ الوضوء مع وجوده، وما لم يكن له جرم، وإنما يكونُ أثره لونا فقط كالحناء ونحوها فلا يمنع صحة الوضوء، وقد بينا ضابطَ ما له جرم يمنع صحة الوضوء في الفتوى رقم: 24287. وانظر أيضا الفتوى رقم: 116697.
وأما ما عجز المكلف عن إزالته مما له جِرم، فإن طهارته صحيحةٌ مع وجوده، لأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها، وراجع الفتوى رقم: 107301.
ولا فرق في غير المعجوز عن إزالته مما يحولُ دون وصول الماء إلى البشرة بين أن يكون قليلاً أو كثيراً.
جاء في المجموع: إذا كان على بعض أعضائه شمع أو عجين أو حناء وأشباه ذلك فمنع وصول الماء إلى شيء من العضو لم تصح طهارته سواء كثر ذلك أم قل ولو بقي على اليد وغيرها أثر الحناء ولونه دون عينه أو أثر دهن مائع بحيث يمس الماء بشرة العضو ويجري عليها لكن لا يثبت صحت طهارته. انتهى.
ويرى بعض العلماء العفو عن اليسير من ذلك، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، جاء في الفتاوى الكبرى: وإن منع يسير وسخ الظفر ونحوه وصول الماء صحت الطهارة وهو وجه لأصحابنا ومثله كل يسير منع وصول الماء حيث كان كدم وعجين. انتهى.
والله أعلم.