الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان التعويض الذي تضعه الجهة الحكومية تبرعاً منها فيجب الالتزام بالشروط التي تضعها هذه الجهة، لما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلمون عند شروطهم. رواه البخاري تعليقاً وأبو داود ومالك وحسن إسناده ابن الملقن في خلاصة البدر المنير.
أما إذا كان التعويض حقاً للمستأجر كأن يكون وقع على المستأجرين ضرر ما وكانت هذه الجهة تصرف التعويضات لهم فيجوز لمن يستحق التعويض أن يحتال للحصول على حقه، ومن ذلك استعمال المعاريض والتورية وكذلك الكذب إن تعين سبيلاً للحصول على حقه بشرط أن يأمن من وقوع الضرر عليه وعلى غيره، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 117049.
والله أعلم.