الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لهم قبول وضع حسابات الشركة في بنك ربوي مع توفر البديل وعدم الحاجة إليه، فإن فعلوا فهم شركاء في الإثم، لأن مجرد فتح الحساب في البنك الربوي إعانة له على إثمه، قال تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}، فكيف إذا كان فتح الحساب من أجل أخذ الفوائد الربوية وعمل المعاملات المحرمة إنها ظلمات بعضها فوق بعض، لا يجوز لهم قبولها ولا الدخول فيها لأن المتعامل مع البنوك الربوية، إما آكل للربا أو موكل له أو معين للمرابي، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم فيه سواء. أي: سواء في الإثم. رواه مسلم.
فليتقيا الله: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق:2-3}، وقد كان من هديه صلى الله عليه وسلم وتوجيهه للناس، أن قال: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. قال الحافظ في الفتح أخرجه ابن أبي الدنيا في القناعة وصححه الحاكم من طريق ابن مسعود، وصححه الألباني أيضاً.
والله أعلم.