الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالوكالة عقد جائز متى ما أراد زوجك فسخها فله ذلك، سيما إن خشيت ضررا من زوج تلك المرأة فلا حرج عليك في إخبار زوجك ليفسخ تلك الوكالة.
وأما استدانة الوكيل لنفسه من مال الوكالة فلا تجوز له دون إذن خاص من موكله، بل حتى شراؤه لنفسه من مال موكله لا يجوز على الراجح. قال ابن قدامة في المغني: وشراء الوكيل من نفسه غير جائز وكذلك الوصي. وهو مذهب الشافعي وحكي عن مالك والأوزاعي جواز ذلك فيهما. اهـ
وذلك لوجود التهمة، فإن كان أذن لها في أن تستدين لنفسها أوغيرها جاز لها ذلك، وإلا امتنع. وراجعي الفتوى رقم: 51388 .
والله أعلم.