الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما أخذته في فك تلك العملة حلال عليك؛ لأن الحرمة لا تتعلق بذات النقود وعينها، وإنما بذمة صاحبها، وليس فيما فعلته مخالطة له في إثمه ولا رضى بما يفعله من مخالفة شرع الله ببيع الحرام.
والله أعلم.