الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أمر الله تعالى بكتابة الدين فقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ... {البقرة:282}، وهذا الأمر على سبيل الاستحباب لا الوجوب، فلا يأثم من ترك كتابة الدين، قال أبو بكر بن العربي رحمه الله في أحكام القرآن: ولا خلاف بين فقهاء الأمصار أن الأمر بالكتابة والإشهاد والرهن المذكور جميعه في هذه الآية ندب وإرشاد لنا إلى ما لنا فيه الحفظ والصلاح والاحتياط للدين والدنيا، وأن شيئاً منه غير واجب. انتهى.
فمن ترك كتابة الدين فإنه لا يأثم، ولكن الأولى للمسلم أن يكتب الدين الذي عليه أو له امتثالاً لأمر الله تعالى وحفظاً للحقوق، ولا عبرة بالعرف المخالف لكتاب الله تعالى والمؤدي لضياع الحقوق، فلا ذنب عليك ولا حرج في ترك كتابة الدين، وإن لم يوف زوج أختك أو ورثته الدين فإن الإثم على قريبك إلا إذا أبرأته من الدين... وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 14532، 22632، 41575.
والله أعلم.