الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
ففي السؤال غموض لكن إن كان المقصود منه أنك عامل لدى صاحب المصنع وتريد كتمان عدد البضاعة الحقيقي عنه لكيلا يزيد في السعر فلا يجوز لك ذلك وهو من الخيانة المحرمة قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {لأنفال:27}، ومن حق صاحب تلك البضاعة أن يزيد في سعرها لارتفاع الأسعار أو غيرها.
وأما إن كنت غير عامل بالمصنع وإنما أنت زبون قد اشتريت منه تلك البضاعة أو عملها لك بعقد استصناع وأراد صاحب المصنع أن يزيد عليك السعر بعدما اتفقتما على سعر محدد وتم البيع أو العقد بناء عليه فليس له ذلك ولا يلزمك دفع الزيادة إليه، وإذا لم تستطع دفع الظلم إلا بالحيلة التي ذكرتها وهي إعلامه بقدر من البضاعة يساوي الثمن الذي يريده فلا حرج في ذلك ولا يكون غشا، لأن الحيلة إذا تعينت طريقا للوصول إلى الحق لا بأس بها، ولذا أقر الله تعالى ما فعله يوسف من الحيلة ليرفع عن أخيه ما كان يعانيه من ظلم إخوته له، فقال عز من قائل: كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ {يوسف: 76}.
قال السيوطي في تفسير الجلالين: علّمناه الاحتيال في أخذ أخيه. وقال الجصاص عند تفسير هذه الآية: فيه دلالة على إجازة الحيلة في التوصل إلى المباح واستخراج الحقوق. وراجع لمزيد من التفصيل الفتوى: 74667.
وأما إن كان البيع لم يتم بينكما وإنما حصل تواطؤ ووعد بالبيع على سعر محدد فللبائع الرجوع عنه إذا كان سيلحقه ضرر لارتفاع الأسعار والبيع بثمن السوق.
وللمزيد انظر الفتوى رقم: 25715، وإن كان المقصود غير ما ذكر فنرجو بيانه.
والله أعلم