الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوز أداء صلاة النافلة الرباعية، سواء كانت راتبة الظهر القبلية أو غيرها أربع ركعات متتالية بتشهدين وسلام كصلاة الظهر، وكذا بتشهد واحد. قال الحجاوي الحنبلي في الإقناع: وصلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وإن تطوع في النهار بأربع كالظهر فلا بأس وإن سردهن ولم يجلس إلا في آخرهن جاز وقد ترك الأفضل.. انتهى.
وإن كان الأفضل أداؤها كل ركعتين بتشهد وسلام، وقد أشبعنا المسألة نقلا في الفتوى رقم: 13156،
وأما هل تقرأ الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول فالجواب أن التشهد الأول يقتصر فيه على لفظ التشهد من غير زيادة الصلاة الإبراهيمية في قول أكثر العلماء، كما فصلناه في الفتوى رقم: 32998.
والله أعلم.