الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا لم تتيقن أو يغلب على ظنك أن الكلب لحس داخل الحذاء فإنه يحكم بطهارته بقاء على الأصل للقاعدة الفقهية المعروفة: اليقين لا يزول بالشك، ولا يجب غسل الحذاء حينئذ، وكذا إن لم تتيقن أو يغلب على ظنك أنه لحس ثيابك فإنه لا يجب غسل الثياب، وقد يدخل الكلب وجهه في الشيء ليشم من غير أن يلحسه أو يلغ فيه، وإن تيقنت أو غلب على ظنك أنه لحس داخل الحذاء فإنه يحكم بنجاسة داخله ويجب تطهيره، وانظر الفتوى رقم: 74216، حول تطهير النعل من لعاب الكلب، وكذا إن تيقنت أو غلب على ظنك أنه لحس ثيابك فإنه يجب غسلها وانظر الفتوى رقم: 68553، وشعر الكلب طاهر على الصحيح من أقوال الفقهاء ولا يلزم غسل ما لامسه شعر الكلب من الثياب وانظر الفتوى رقم: 2686.
والله أعلم.