الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان غضبك شديدا وقت التلفظ بتعليق الطلاق الثلاث بحيث كنت لا تعي ما تقول فلا يلزمك شيء إذا ذهب أولادك لذلك اللعب لأنك حينئذ في حكم المجنون، وإن كنت تعي ما تقول فإذا ذهب الأولاد إلى ذلك اللعب الذي قصدت فقد وقع الطلاق ثلاثا عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة، وبالتالي فتحرم عليك زوجتك حتى تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: تلزمك كفارة يمين فقط إذا لم تقصد الطلاق وإنما قصدت التهديد. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 35727، والفتوى رقم: 5584.
والله أعلم.