الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ذكرت أيتها السائلة من حال زوجك ما ذكرت وعدّدت من فعله للكبائر الموبقات وأعظمها تركه للصلاة وهجره لأمه، وذكرت أنك قد استفرغت الوسع في نصحه لكنه مصرٌّ على معاصيه.
والذي ننصحك به هو أن تبذلي محاولة أخيرة لاستصلاحه ورده عن باطله وغيه، فإن لم يستجب لك في ذلك فالأولى هو أن تطلبي منه الطلاق إذ لا خير في البقاء مع رجل تارك للصلاة قاطع لأمه، ومن ضيَّع حق الله في الصلاة وحقَّ أمه في البر والصلة، فلا يتوقع منه إلا الشر والسوء إلا أن يتوب الله عليه، وقد يجرّك حال البقاء معه إلى الوقوع في معصية الله كما حدث لك من قبل.
مع التنبيه على أنه لا يلزمك شيء لا من نفقة البيت ولا من نفقة الولد، بل ولا نفقتك الشخصية، فكل ذلك يلزم به الزوج وحده. وراجعي الفتوى رقم: 20430.
والله أعلم.