الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج عليك فيما اتفقت عليه أنت والسمسار من أنه إذا باع بمائة وعشرة فالمائة لك والعشرة له، وقد بينا جواز السمسرة وشروطها في الفتوى رقم: 5172، والفتوى رقم: 24498.
ولا زكاة عليك في ثمن المحل بعد بيعه ما دمت لم تشتره بنية انتظار ارتفاع سعره وبيعه، لأنه ليس من عروض التجارة، ولكن إذا بلغ ثمنه نصاباً بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى لديك أو عروض تجارة وحال الحول على بلوغ النصاب فقد وجبت فيه الزكاة ومقدارها ربع العشر 2.5%.
والله أعلم.