الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن زواج المرأة بدون إذن والدها قبل أن يكون عقوقا هو معصية لله تعالى، ومخالفة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل - ثلاث مرات، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا، فالسلطان ولي من لا ولي له. رواه أحمد وأبو داود والترمذي.
وقد كان المشروع في حق هذه الفتاة إذا عضلها أبوها ومنعها من الزواج بمن تريد أن تنظر في أسباب رفضه ومنعه، فإن كانت أسبابا مقبولة معتبرة شرعا، فإن الواجب عليها طاعته. أما إن لم يبد أسبابا معتبرة، أو كان رفضه لمجرد التعنت والهوى، فكان لها أن ترفع أمرها للقضاء لينظر في أمرها، ويرفع عضل الولي عنها.
أما وقد حصل ما حصل فيجب فسخ النكاح كما هو مذهب جمهور أهل العلم في النكاح بدون ولي. وراجع تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 110722.
والله أعلم.