الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت أختك قد أرضعت بنت أخيك خمس رضعات متفرقات في سن الرضاع المعتبر أي في العامين الأولين, فإنها تكون أما لها من الرضاعة وزوجها أباً لها من الرضاعة وأولادهما جميعا من الذكور والإناث بل وكل من أرضعته إخوة لهذه الرضيعة.
وعليه؛ فيجوز لها أن تظهر أمام زوج أختك وأبنائه الذكور دون حجاب, لأنهم محارم لها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها، وفي رواية: يحرم بالرضاعة ما يحرم من النسب. لكن هذا الأمر خاص بها وحدها دون غيرها من إخوتها الذين لم يرضعوا من أختك، إذ حكم الرضاع خاص بمن رضع.
علما بأن للمرأة مع محارمها في التعامل حدا لا يجوز مجاوزته, وراجع ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 55893، 1265, 599 , 284.
والله أعلم.