زوجته هددته بالقتل وخرجت بغير إذنه

14-5-2009 | إسلام ويب

السؤال:
حدثت مشادة كلامية مع زوجتي فقامت بتهديدي بقتلي، فقمت بالاتصال بأمها وأخبرتها بتهديد ابنتها لي بالقتل، فما كان منها إلا أن وجهت لي كلاما غير لائق، وقام أخوها بسبي وسب أبي، فقمت بضرب زوجتي فقامت بالذهاب للمطبخ وإحضار سكين لتهديدي بها، وأخذت منها السكين وضربتها، وبعد يومين وبتوجيه من أسرتها وبدون علمي وأثناء غيابي عن المنزل قامت بالذهاب لدكتور أطفال وبدون محرم معها، وعملت تقريرا طبيا وتطلب منها ذلك الكشف عن ذراعيها وأرجلها وكتفها حتى يرى الضرب ويعمل لها التقرير، وهذا بدون وجود محرم معها، رغم وجود نساء طبيبات في المستوصف، وعلمت بذلك التقرير بعد عددة شهور وحصلت من المستوصف على صورة منه، وزوجتي الآن بمنزل أهلها. فما هو حكم الشرع في هذه الزوجة، وماذا أفعل؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما صنعته زوجتك من حمل السكين عليك تهددك بالقتل حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة، فإن الملائكة تلعنه، وإن كان أخاه لأبيه وأمه. رواه مسلم وغيره.

قال النووي في شرحه على مسلم: فيه تأكيد حرمة المسلم والنهي الشديد عن ترويعه وتخويفه والتعرض له بما قد يؤذيه، وقوله صلى الله عليه و سلم: وإن كان أخاه لأبيه وأمه. مبالغة في إيضاح عموم النهي في كل أحد سواء من يتهم فيه ومن لا يتهم، وسواء كان هذا هزلا ولعبا أم لا ، لأن ترويع المسلم حرام بكل حال، ولأنه قد يسبقه السلاح كما صرح به في الرواية الأخرى، ولعن الملائكة له يدل على أنه حرام. انتهى.

والأصل أن خروج الزوجة من بيتها لعمل مثل هذا التقرير الطبي لأجل أن ترفعه للقضاء مباح ولو بدون إذن زوجها، إذا كان الضرب بغير حق، وتعدى فيه الزوج عن الحد المشروع، كما بيناه في الفتوى رقم: 95195.

لكن خروج امرأتك هذا لا يجوز لأنها إنما ذهبت إلى طبيب، والمرأة لا يجوز لها أن تتداوى عند طبيب تتكشف عليه إلا في حالة عدم وجود امرأة، وبشرط أن يكون معها محرم على ما بيناه بالتفصيل في الفتوى رقم: 119878.

ولا فرق بين التداوي وبين خروجها لإعداد تقرير فإن خلوة الطبيب بها وتكشفها عنده لا يجوز إلا لضرورة.

وعلى كل فزوجتك هذه ناشز بما فعلته من الأفعال المذكورة وبما كان منها من امتناعها من الرجوع إلى بيتك .

وأما ما كان منك من ضرب لها فينظر فإن كان بقصد التأديب والزجر، ولم يكن مبرحا، وكان قد سبقه الوعظ والهجر ولم يفيدا فلا حرج عليك فيه. أما إن كنت قد تعديت في ضربها بحيث ألحقت بها ضررا فهذا حرام لا يجوز، كما بيناه في الفتوى رقم: 22559. وعليك أن تستغفر الله منه وتتحلل منها من ذلك.

والذي ننصحك به هو أن تجتهد في إرجاع زوجك إلى بيتك، وأن تعلمها ما هي بحاجة إليه معرفته من حقوق الله وحقوق الزوج وحرمة النشوز والعصيان، ثم تتوخى دائما الحكمة والصبر في التعامل معها.

والله أعلم.

www.islamweb.net