حكم سفر المعتدة من وفاة وخروجها من بيتها للحاجة

14-5-2009 | إسلام ويب

السؤال:
توفي زوجي في الرياض وأنا مقيمة في جدة. يجب أن أنهي معاملات الدفن والوصاية في الرياض، ويجب علي أن أذهب إلى أبها لإغلاق منزل له هناك حيث يعمل. هل أستطيع أن أؤجل العدة حتى عودتي إلى جدة. وهل أستطيع أن أسأل أسئلة أخرى عن العدة مثل هل أستطيع الخروج لشراء ملابس لأولادي لأنه لا يوجد عندي أحد مثلا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فعدة المرأة من الوفاة تبدأ من ثبوت سببها وهو وفاة زوجها، وعليه فالواجب عليك أن تبدئي عدتك بداية من الوقت الذي تحققت فيه من وفاة زوجك، ولا يجوز تأخيرها. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 25697.

كما يجب عليك أن تقيمي في بيتك في جدة حتى تنتهي عدتك فيه، ولا تبيتى خارجه، ولا يجوز لك السفر إلى مدينة أخرى لأي غرض مهما كان هذا الغرض، وبالإمكان توكيل ثقة وكالة شرعية ليتولى عنك الأمور التي ذكرت هذا هو الذي عليه المذاهب الأربعة وكثير من أهل العلم من غيرهم.

قال ابن قدامة فى المغنى : والرابع المبيت في غير منزلها . وممن أوجب على المتوفى عنها زوجها الاعتداد في منزلها , عمر , وعثمان رضي الله عنهما وروي ذلك عن ابن عمر , وابن مسعود , وأم سلمة , وبه يقول مالك , والثوري , والأوزاعي , وأبو حنيفة , والشافعي , وإسحاق. وقال ابن عبد البر: وبه يقول جماعة فقهاء الأمصار , بالحجاز , والشام , والعراق , ومصر وقال جابر بن زيد , والحسن , وعطاء تعتد حيث شاءت . وروي ذلك عن علي , وابن عباس , وجابر , وعائشة رضي الله عنهم. إلى أن قال: إذا ثبت هذا , فإنه يجب الاعتداد في المنزل الذي مات زوجها وهي ساكنة به , سواء كان مملوكا لزوجها , أو بإجارة , أو عارية ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم { قال لفريعة : امكثي في بيتك } . ولم تكن في بيت يملكه زوجها . وفي بعض ألفاظه : { اعتدي في البيت الذي أتاك فيه نعي زوجك } وفي لفظ : { اعتدي حيث أتاك الخبر } فإن أتاها الخبر في غير مسكنها , رجعت إلى مسكنها فاعتدت فيه . انتهى

ولا مانع من الخروج من المنزل للحاجة لشراء الملابس ونحو ذلك من الحاجات بشرط الالتزام بالحجاب الكامل وعدم مزاحمة الرجال أو الخلوة بهم إضافة إلى الأمن فى الطريق. وراجعي المزيد فى الفتوى رقم: 13111، والفتوى رقم: 65241.

والله أعلم.

www.islamweb.net