الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا فرق في الرضاعة بين أن تكون مباشرة من الثدي أو بجعل اللبن في آلة ثم يصل إلى جوف الرضيع، والرضعة الواحدة يرجع في قدرها إلى ما تعارف عليه الناس عادة.
قال ابن قدامة في المغنى: والمرجع في معرفة الرضعة إلى العرف لأن الشرع ورد بها مطلقا, ولم يحدها بزمن ولا مقدار, فدل ذلك على أنه ردهم إلى العرف, فإذا ارتضع الصبي, وقطع قطعا بينا باختيار كان ذلك رضعة, فإذا عاد كانت رضعة أخرى. انتهى.
وعليه فإذا كانت أختك قد وصل من لبنها لابنتيك قدر خمس رضعات مشبعات لهما بحسب كفايتهما ولو كان ذلك قليلا لصغرهما فهما ابنتاها من الرضاع، وبالتالي فهما أختان من الرضاع أيضا لأبنائها، وعليه فيحرم الزواج بين الطرفين، وإن كان الرضاع أقل من ذلك فليس برضاع معتبر شرعا بناء على القول الراجح أن المعتبر خمس رضعات مشبعات كما تقدم في الفتوى رقم: 52835.
والله أعلم.