حكم طلب العامل في شركة من البائع نسبة من المشتريات لنفسه

20-5-2009 | إسلام ويب

السؤال:
هل حرام إذا ذهبت لشراء مواد للشركة، وقد قمت بأخذ أرخص سعر بالسوق، ثم قلت لصاحب المحل أريد منك نسبة من هذه المشتريات، وأكدت عليه أنني أريد النسبة منه هو ليس من مال الشركة، فوافق البائع على أمل أن أشتري من عنده مرة ثانية، فأفيدوني أفادكم الله؟ وكل شكري لكم ولموقعكم.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز لك أن تطلب من البائع نسبة من المشتريات لنفسك، إذ لا حق لك في ذلك، لأنك تقوم بهذا العمل مقابل أجر من الشركة، وإذا حصل أن دفع إليك البائع شيئاً فهو من حق الشركة، إلا أن تأذن لك في تملكه. وراجع تفصيلاً أكثر في الفتوى رقم: 78458.

والله أعلم.

www.islamweb.net