الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك أنّ تيسير المهور مطلب شرعي وهدي نبوي، لما يترتب على تيسير الزواج من مصالح شرعية عظيمة، وما يترتب على تعسيره من مفاسد وفتن وبلايا.
لكنّ الشرع لم يحدد قدراً معيناً للمهر، فالراجح أنه لا حد لأقله ، والإجماع على أنه لا حدّ لأكثره.
قال ابن قدامة الحنبلي: وأما أكثر الصداق فلا توقيت فيه بإجماع أهل العلم.
أمّا عن سؤالك فما تريد أن تفعله بالاتفاق مع زوجتك وأهلها ، فليس بمحرم، لكنه لا يتحقق به تقليل المهر ، فإنّ المهر سيكون مجموع ما سميته في العقد وما ستدفعته لها بعد ذلك على وجه الإلزام.
ولتعلم أنه إذا كان هذا المهر في حدود المتعارف عليه لأمثالها، فلا كراهة في ذلك، ولا يكون في معنى المغالاة المكروهة في الشرع.
قال الدردير من علماء المالكية: كالمغالاة فيه أي في الصداق فتكره، والمراد بها ما خرجت عن عادة أمثالها، إذ هي تختلف باختلاف الناس، إذ المائة قد تكون كثيرة جدا بالنسبة لامرأة، وقليلة جدا بالنسبة لأخرى. اهـ