الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما تذكره عن زوجتك من خروجها بدون إذنك، وسبها لك ولأمك، وتحريمها لنفسها عليك؛ كل ذلك حرام لا يجوز، وهي بهذا ناشز يسقط حقها في النفقة والكسوة والقسم ونحو ذلك، وطريق علاجها هو أن تسلك معها ما أمر به القرآن في علاج الناشز وهو ما بيناه في الفتوى رقم: 9904.
وأما قولها لك إنك حرام عليها فحكمه حكم اليمين على الراجح من أقوال أهل العلم، وقد بيناه في الفتويين رقم : 111318، 17696. فالواجب عليها في ذلك إذاً كفارة يمين.
أما قولها إنها لا تعترف بحقك عليها فلا شك أن هذا خطأ، فإن الله تعالى أعطى الزوج حق القوامة على المرأة قال تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ {النساء:34}
وإذا كان الله تعالى أعطى هذا الحق للزوج، فعلى الزوجة أن تقبل ذلك ظاهرا وباطنا، كما هو شأن المؤمنين والمؤمنات، فإذا لم تستجب زوجتك للعلاج القرآني فليس عليك أي حرج في مفارقتها.
وبالنسبة لأولادك منها فمن لم يبلغ منهم سن السابعة فإن أمه أحق بحضانته ما لم تتزوج إلا إذا وجد مانع من حضانتها كفسوق أو خوف ضرر على الولد ونحو ذلك.
أما من بلغ السابعة فقد حصل خلاف بين الفقهاء هل يضم إلى أبيه أو يخير بين الأب والأم، وكذا حصل الخلاف في البنت خاصة هل تستمر حضانتها إلى زواجها أم إلى بلوغها تسع سنوات أو غير ذلك، وكل هذا قد تم بيانه في الفتوى رقم: 6256 والذي نراه راجحا هو مراعاة مصلحة الطفل. كما ذكرناه في الفتوى رقم:120181
والله أعلم.